الحصفكي

395

الدر المختار

وجلالية . ولو بعرض جاز مطلقا لعدم الربا وكذا لو أنكروا إرثه لأنه حينئذ ليس ببدل بل لقطع المنازعة ( وبطل الصلح إن أخرج أحد الورثة